السيد السيستاني

147

منهاج الصالحين

كتاب المساقاة المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ) مسألة 521 : يشترط في المساقاة أمور : الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . الثاني : أن يكون المالك والفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجورا عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها . الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية . الرابع : أن تكون معلومة ومعينة عندهما . الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقي عليها مع تعيين مبدأ الشروع وأما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة . السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بأحد الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعا في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلا للمالك والباقي للفلاح بطلت المساقاة . السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين .